العلامة الحلي
157
منتهى المطلب ( ط . ج )
الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة « 1 » . ومثله رواه أبو قتادة « 2 » . رواه أبو داود . ومن طريق الخاصة : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة » « 3 » . وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده ؟ قال : « قبل الأذان » « 4 » . ولأن الناس في هذا الوقت ينتظرون الجمعة ، ويشق عليهم مراعاة الشمس ، وفي ذلك قطع للنوافل ويحتاجون إلى الاشتغال بالصلاة عن النوم أيضا . احتجوا بعموم النهي « 5 » . والجواب : أحاديثنا خاصة فتقدم . السابع عشر : قال بعض الشافعية : جمع يوم الجمعة مستثنى ، لأنه قد ورد في بعض الأخبار ان جهنم تسجر في الأوقات الثلاثة في سائر الأيام إلا في يوم الجمعة « 6 » . وهذا ليس بصحيح لعموم النهي إلا ما ورد فيه الاستثناء . مسألة : اختلف علماؤنا في الصلاة الوسطى ، فقال الشيخ في الخلاف : انها الظهر « 7 » . وتبعه جماعة من أصحابنا « 8 » . وبه قال زيد بن ثابت ، وعائشة ، وعبد
--> « 1 » المغني 1 : 796 ، المهذب للشيرازي 1 : 93 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 842 . « 2 » سنن أبي داود 1 : 284 حديث 1083 . « 3 » التهذيب 3 : 13 حديث 44 ، الاستبصار 1 : 412 حديث 1576 ، الوسائل 5 : 18 الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 6 . « 4 » التهذيب 3 : 247 حديث 677 ، الوسائل 5 : 22 الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، حديث 2 . « 5 » المغني 1 : 796 . « 6 » ميزان الكبرى 1 : 170 . « 7 » الخلاف 1 : 97 مسألة 40 . « 8 » جواهر الفقه ( الجوامع الفقهية ) : 475 ، المعتبر 2 : 52 ، الجامع للشرائع : 61 .